السيد تقي الطباطبائي القمي

38

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 15 : إذا ارتمس عمدا ناويا للاغتسال ] ( مسألة 15 ) : إذا ارتمس عمدا ناويا للاغتسال فإن كان الصوم واجبا معينا بطل غسله وصومه ( 1 ) وكذلك في الواجب الموسع إذا كان الغسل بعد الزوال ( 2 ) وأما إذا كان قبل الزوال أو كان الصوم مستحبا بطل صومه وصح غسله ( 3 ) وان كان ناسيا صح صومه وغسله في جميع ذلك ( 4 ) . [ السادس : إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمدا ] السادس : ايصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمدا على الأحوط نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به والأحوط الحاق الدخان بالغبار ( 5 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 6